ابن فهد الحلي

172

المهذب البارع

ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . الثانية : إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم ، وجنبه ما يتجنبه المحرم وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه ، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ، ولو عجز صام الولي عنه . الثالثة : لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل ، ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 10 ) باب الخروج إلى الصفا ص 159 الحديث 53 . ( 2 ) لتهذيب : ج 5 ( 10 ) باب الخروج إلى الصفا ص 159 الحديث 54 . ( 3 ) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث المتقدم ، ما لفظه : فمحمول على من فعل ذلك متعمدا . ( 4 ) السرائر : باب السعي وأحكامه ص 136 س 35 قال : والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب إنه لا ينعقد إحرامه بحج الخ .